فصل: أخذ الربا لتسديد الضرائب الملزم بها:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.أخذ الربا لتسديد الضرائب الملزم بها:

الفتوى رقم (13639)
س: أفيد فضيلتكم أنني أحد الطلبة السعوديين الدارسين في بريطانيا، وحيث إنه تفرض علينا ضرائب من قبل الحكومة البريطانية، مثل ضريبة الطرق وضريبة أخرى مقدارها 15% على المواد التي نقوم بشرائها غير المواد الغذائية، وملابس الأطفال، وحاليا تم تطبيق ضريبة جديدة على الخدمات البلدية، التي تقدمها بلدية المدينة، مثل التعليم، النظافة، المسابح، المتنزهات، أماكن الترفيه والخدمات الاجتماعية، وحيث إننا لا نستفيد من معظم هذه الخدمات، حيث إنها تتعارض مع تعاليم ديننا الحنيف، ونستفيد فقط من التعليم والنظافة وملاعب الأطفال، ومن المفروض علينا دفع هذه الضريبة والتي تتراوح ما بين 3000 إلى 4000 ريال سعودي في السنة، أي حوالي 300 ريال سعودي شهريا، والسؤال هنا يا فضيلة الشيخ: هل يجوز لي أن أضع مبلغا من المال في حساب الإيداع وهو حساب ربوي (يتعامل بالربا) ويعطي أرباحا تصل إلى 12% في السنة، وأقوم بتسديد بعض هذه الضرائب من الأرباح أو الفوائد التي أتحصل عليها من هذا الحساب؟ ونظرا لعدم استطاعتي التصرف في هذا الموضوع إلا عن بينة عملا بقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن الآية 16] فإني آمل من فضيلتكم التكرم بالرد على هذه الرسالة في أقرب فرصة؛ حتى يمكنني التصرف، حيث إن تسديد هذه الضرائب سوف يضيف إلى أعبائي المادية. سائلا المولى الكريم أن يطيل في عمركم، ويمدكم بالصحة والعافية، وفي الختام تقبلوا أطيب تحياتي.
ج: لا يجوز لك أن تودع بفائدة لتسديد ما يترتب عليك من الضرائب من هذه الفائدة؛ لعموم أدلة تحريم الربا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.احتساب البنك نقاط لمن يودع فيه يدفع مقابلها نقود:

الفتوى رقم (18548)
س: لي قريب لديه حساب في البنك السعودي الهولندي، وهذا الحساب جاري، لا يستلم عليه وبحمد الله أي عمولة أو فائدة.
فضيلة الشيخ: قريبي هذا أخبرني بأنه أصبح لدى هذا البنك برنامج جديد، من الممكن أن يحصل منه صاحب الحساب الجاري على عدة فوائد، وهذا البرنامج عبارة عن نقاط يحسبها لك البنك إذا أبقيت نقودك لديه لمدة سنة على الأقل (والنقاط تحسب شهريا) على مقدار النقود المودعة بحد أدنى 250 ألف ريال، وهكذا كلما زادت النقود زادت النقاط، وهذه النقاط يمكن أن تستبدلها بسلع، فمثلا تودع مليون ريال لمدة شهر واحد، تأخد عليه (75 نقطة) وإذا تركته شهرين تأخذ ضعفها، ويجب أن يمر على هذا المبلغ سنة كاملة، ثم تعطى الخيار في أن تأخذ شيئا قيمته (10 000 عشرة آلاف ريال) تقريبا.
فضيلة الشيخ: خوفا من الوقوع في المحظور، والأمر يبدو وكأنه فائدة ربوية، نرجو من فضيلتكم إفتاءنا جزاكم الله عنا كل خير، هل يجوز هذا؟ وهل هو مقبول شرعا؟
ج: ما ذكر عين الفائدة الربوية، وتغيير الأسماء لا يغير الحقائق، فالواجب الحذر من هذا التعامل وأشباهه؛ لأن الله حرم الربا، وشدد الوعيد عليه في آيات كثيرة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الربا، ولعن آكله وموكله وشاهديه وكاتبه. فنسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.الإيداع في البنك والاقتراض منه:

السؤال الأول من الفتوى رقم (1670)
س1: هل يحل للمسلم أن يتعامل مع البنوك الحالية التي تعطي زيادة على رأس المال أو تزود المقترض؟
ج1: لا يجوز للشخص أن يودع نقوده عند البنك، والبنك يعطيه زيادة مضمونة سنويا- مثلا- ولا يجوز أيضا أن يقترض من البنك بشرط أن يدفع له زيادة، في الوقت الذي يتفقان عليه لدفع المال المقترض، كأن يدفع له عند الوفاء زيادة خمسة في المائة، وهاتان الصورتان داخلتان في عموم أدلة تحريم الربا من الكتاب والسنة والإجماع، وهذا واضح بحمد الله.
وأما التعامل مع البنوك بتأمين النقود بدون ربح وبالتحويلات، فأما بالنسبة لتأمين النقود بدون ربح؛ فإن لم يضطر إلى وضعها في البنك فلا يجوز أن يضعها فيه؛ لما في ذلك من إعانة أصحاب البنوك على استعمالها في الربا، وقد قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2] وإن دعت إلى ذلك ضرورة فلا نعلم في ذلك بأسا إن شاء الله. وأما بالنسبة لتحويل النقود من بنك لآخر ولو بمقابل زائد يأخذه البنك المحول فجائز؛ لأن الزيادة التي يأخذها البنك أجرة له مقابل عملية التحويل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.بيع الكمبيالة على البنك:

السؤال الأول من الفتوى رقم (2923)
س1: اشترى رجل بضاعة من بائع، واتفق معه على مدة للأداء شهر أو شهرين، ووقع المشتري للبائع ورقة تسمى: (كمبيالة) يعين فيها ثمن الشراء ووقت الأداء واسم المشتري، وبعد ذلك يبيع البائع الكمبيالة للبنك، ويسدد البنك قيمة (الكمبيالة) مقابل ربح يأخذه من البائع. فهل هذا حلال أو حرام؟
ج1: شراء بضاعة لأجل معلوم بثمن معلوم جائز، وكتابة الثمن مطلوبة شرعا؛ لعموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [سورة البقرة الآية 282] الآية، أما بيع الكمبيالة للبنك بفائدة يدفعها البائع للبنك مقابل تسديده المبلغ للبائع، ويتولى البنك استيفاء ما في الكمبيالة من مشتري البضاعة- فحرام؛ لأنه ربا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.التحويل عن طريق البنك:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6340)
س2: أنا مع إخوتي نعمل في التجارة مع اليابان، ونضع أموالنا في البنك حتى يرسل البنك أموالنا إلى تجار اليابان؛ لأن التجار في اليابان يريدون مصدر ثقة، فيكون البنك هو مصدر الثقة الذي يرسل الأموال إليهم، وهذه الطريقة تسمى: (اعتماد) فهل يجوز أن نتعامل مع البنك بهذه الطريقة، بحيث إننا لا نأخذ أرباحا على أموالنا؟ إذا كان حراما هل يوجد طريقة أخرى أو نترك التجارة؟
ج2: الإيداع في البنوك الربوية لا يجوز، وأما التحويل عن طريق البنك إذا جاء الطلب من الشركة ولم يكن هناك آخر غير البنك الربوي فيجوز التحويل عن طريقه للضرورة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود